الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 120 سنة 16 ق – جلسة 01 /01 /1948 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 514

جلسة أول يناير سنة 1948

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 120 سنة 16 القضائية

أ – حكم. تسبيبه. عدم تعرض الحكم لأحد سببى الدعوى. إغفاله التحدث عن أوراق مقدمة فيها بأمر المحكمة. قصور. بطلان.
ب – نقض. وجه طعن. عدم تقديم الطاعن سنده. ثبوت هذا الوجه من صورة رسمية لمذكرة الخصم مقدمة فى الطعن. يصح.
1 – إذا كانت المحكمة لم تتعرض فى حكمها إلى الأساس الثانى الذى أقام عليه المدعى دعواه بالتعويض، وكذلك لم تتحدث عن الدفاتر التى قدمها إليها بناءً على أمر منها مع تمسكه بدلالة هذه الدفاتر على صحة دعواه، فإن حكمها يكون قد عاره بطلان جوهرى يستوجب نقضه.
2 – إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أنه جاء قاصر الأسباب إذ لم يرد على ما أورده من وجوه الدفاع فى مذكرته التى قدمها إلى المحكمة الابتدائية ولا فى صحيفة الاستئناف المرفوع منه، ولكنه لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من هذه المذكرة ولا من تلك الصحيفة، فإنه يصح الرجوع فى إثبات ما ينعاه على الحكم إلى الصورة الرسمية المودعة من خصمه لمذكرة قدمها هذا الخصم إلى محكمة الاستئناف تؤيد مطاعنه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات