الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 112 سنة 16 ق – جلسة 25 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 508

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1947

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 112 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. دعوى ملكية. الحكم برفضها تأسيساً على نفى ملكية المدعى بأسباب مؤدية إليه. لا يجدى النعى على الحكم فى خصوص تحدثه عن ملكية المدعى عليه.
إذا كان الحكم قد قضى برفض دعوى المدعى بتثبيت ملكيته للأرض محل النزاع تأسيساً على أن هذه الأرض لا تدخل فى مستندات تمليكه ولا هو تملكها بوضع اليد، وكان هذا القضاء مقاماً على أسباب مؤدية إليه، فلا يجدى المدعى ما ينعاه على هذا الحكم فى خصوص تحدثه عن ملكية المدعى عليه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات