الطعن رقم 110 سنة 16 ق – جلسة 25 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 507
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1947
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 110 سنة 16 القضائية
إثبات. ورقة عرفية. حجية تاريخها. موصى له بحصة فى التركة. لا يعتبر
غيراً فى معنى المادة 228 مدنى فى ادعائه بأن تاريخ العقد مغاير للحقيقة. جواز إثبات
هذا الادعاء بأية طريقة من طرق الإثبات. عليه هو عبء الإثبات.
الموصى له بحصة فى التركة لا يعتبر غيراً فى معنى المادة 228 من القانون المدنى [(1)]
إذا هو ادعى بأن العقد الصادر من الموصى إنما صدر بعد طلب الحجر عليه وبأن تاريخه مغاير
للحقيقة، إذ هو خلف عام يدعى ما كان يملك سلفه ممثلاً فى شخص القيم عليه أن يدعيه.
ولكن لما كان هذا الادعاء ادعاءً بغش واحتيال على القانون كان إثباته بأى طريق من طرق
الإثبات جائزاً له جوازه لسلفه، وكان عليه عبء الإثبات، لأنه مدع والبينة على من ادعى.
فإن هو أثبته سقطت حجية التاريخ العرفى للعقد، وإن لم يثبته بقيت هذه الحجية [(2)].
[(1)] تقابلها فى القانون الجديد المادة 395 وهى
تنص على أنه "لا تكون الورقة العرفية حجة على الغير فى تاريخها إلا منذ أن يكون لها
تاريخ ثابت".
[(2)] قررت محكمة النقض هذه القاعدة فى حق الوارث بحكمها الصادر فى
15 أبريل سنة 1943 المنشور فى الجزء الرابع من هذه المجموعة رقم 49 صحيفة 132 وما يليها.
