الطعن رقم 99 سنة 16 ق – جلسة 25 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 506
جلسة 25 من ديسمبر سنة 1947
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 99 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع بالصورية. عدم إيراده فى الحكم وعدم الرد عليه.
بطلان الحكم.
إذا كان الدفاع بالصورية مما لو صح يتغير به وجه الحكم فى الدعوى، وكان الثابت أن صاحب
هذا الدفاع قد طلب إلى محكمة الاستئناف فى مذكرة قدمها إليها إحالة الدعوى إلى التحقيق
لإثبات الصورية التى يدعيها، وكان الحكم قد جاء خلواً من إيراد هذا الطلب ومن الرد
عليه، فانه يكون قد عاره بطلان جوهرى.
