الطعن رقم 6 سنة 17 ق – جلسة 18 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 506
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1947
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 6 سنة 17 القضائية
حكم. تسبيبه. دفاع هام. تقديمه إلى المحكمة. إهداره. بطلان الحكم.
إذا كان الدفاع الذى تقدم به الطاعن إلى محكمة الاستئناف من شأنه لو صح أن يؤثر فى
الحكم فى الدعوى فإنه يكون من الواجب على هذه المحكمة إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف
أن ترد على هذا الدفاع بما يفنده، وإلا فان حكمها يكون قد عاره بطلان جوهرى.
