الطعن رقم 117 سنة 16 ق – جلسة 11 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 503
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1947
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 117 سنة 16 القضائية
عقد. خطأ مادى فى تحرير سنده. هو غير الغلط المعنوى المفسد للرضا.
بيع. خطأ مادى فى ذكر حدود المبيع مع تعيين ذاتيته. غير مؤثر فى صحة العقد.
متى كانت المحكمة قد تبينت من واقع الدعوى أن التبايع الذى هو محل النزاع قد وقع على
عين معينة تلاقت عندها إرادة المشترى مع إرادة البائع وأن ما جاء فى العقد خاصاً بحدود
هذه العين قد شابه غلط فى حدين من حدودها بذكر أحدهما مكان الآخر، فإنها لا تكون مخطئة
إذا ما اعتبرت هذا الغلط من قبيل الغلط المادى الواقع حال تحرير المحرر المثبت للتعاقد
لا الغلط المعنوى الواقع حال تكوين الإرادة المفسد للرضا.
