الطعن رقم 97 سنة 16 ق – جلسة 11 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 502
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1947
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 97 سنة 16 القضائية
التماس إعادة النظر. الغش المبيح للالتماس. ما كان حاله خافياً
على الخصم طيلة نظر الدعوى.
(المادة 372 مرافعات)
الغش المبيح لالتماس إعادة النظر فى الحكم الانتهائى هو فى معنى المادة 372 من قانون
المرافعات ما كان حاله خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم
دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم. أما ما تناولته الخصومة وكان محل
أخذ ورد بين طرفيها وعلى أساسه رجحت المحكمة قول خصم على آخر وحكمت له اقتناعاً منها
ببرهانه فلا يجوز التماس إعادة النظر فيه تحت ستار تسمية إقناع المحكمة بالبرهان غشاً،
إذ أن برهنة الخصم على دعواه بالحجج المعلومة لخصمه حق لكل خصم فى كل دعوى ينفتح به
باب المدافعة والتنوير للمحكمة أمام الخصم الآخر، وليس ذلك من الغش فى شئ.
