الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1557 لسنة 48 ق – جلسة 14 /01 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 94

جلسة 14 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، والدكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، وجمال الدين منصور.


الطعن رقم 1557 لسنة 48 القضائية

نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
وجوب توقيع أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959. خلو الأسباب من التوقيع. أثره: بطلانها. ولو ثبت صدورها عمن نسبت إليه. أساس ذلك؟
المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالنقض وايداع أسبابه فى أجل غايته أربعون يوماً من تاريخ النطق به أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الاجراءات فى الخصومة والتى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج غير مستمد منها، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على إغفاله التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الاجراءات الصادرة من الخصوم والتى يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر فى الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له، وكان قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل إلى التصدى لقضاء الحكم فى موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ فى القانون بفرض وقوعه، وكان الحكم صدر فى 20 من مارس سنة 1975 فقرر الأستاذ……… المحامى عن الأستاذ……… المحامى الطعن عليه بالنقض فى 8 من فبراير سنة 1978 بموجب توكيل يخوله ذلك عن المحكوم عليه وقدمت فى اليوم عينه مذكرة بالأسباب تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ……. المحامى إلا أنه لم يوقع عليها فى أصلها أو فى صورها حتى فوات ميعاد الطعن، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر، المملوكة له والمحجوز عليها ادارياً لصالح مصلحة الأموال المقررة. وطلبت معاقبته بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح كفر سعد الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل. عارض، وقضى فى معارضة باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة دمياط الإبتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 20 من مارس سنة 1975 فقرر الأستاذ……… المحامى عن الأستاذ………. المحامى الطعن عليه بالنقض فى 8 من فبراير سنة 1978 بموجب توكيل يخوله ذلك عن المحكوم عليه وقدمت فى اليوم عينه مذكرة بالأسباب تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ……. المحامى إلا أنه لم يوقع عليها فى أصلها أو فى صورها حتى فوات ميعاد الطعن ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 سنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالنقض وايداع أسبابه فى أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق به أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محامٍ مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الاجراءات فى الخصومة والتى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج غير مستمد منها، لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على إغفاله التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتى يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر فى الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له، وكان قبول الطعن شكلاً هو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل إلى التصدى لقضاء الحكم فى موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ فى القانون بفرض وقوعه، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات