الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 90 سنة 16 ق – جلسة 11 /12 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 501

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1947

برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 90 سنة 16 القضائية

أ – وصية بقسمة التركة. وصى القاصر يملك أن يقرها بإذن سابق من المجلس الحسبى أو بإجازة لاحقة.
ب – دعوى. شرط قبولها. انتفاء المصلحة منها. طلب الحكم ببطلان إقرار من المورث دون ادعاء بحق. لا تقبل.
1 – إذا كان المقرر فى مذهب الإمام أبى حنيفة أن الوصية بقسمة التركة بين الورثة موقوف نفاذها على إجازتهم. فإن الإجازة فى هذا المذهب لا تقتضى فى المجيز أهلية إلا الأهلية اللازمة لمباشرة العقد المجاز، ومن ثم كان من يملك أن يعقد القسمة بنفسه يملك أن يجيزها إذا تولى غيره عقدها [(1)]. ولما كان الوصى أهلاً لأن يعقد بإذن المجلس الحسبى قسمة مال صغيره عملاً بنص المادة 21 من قانون المجالس الحسبية [(2)] فهو أهل لأن يجيز بإذن المجلس المذكور قسمة موصى بها فى هذا المال. وعلى ذلك فلا مخالفة للقانون متى كان الحكم إذ أجرى الوصية على القصر قد أسس قضاءه على أن أمهم أجازتها بوصف كونها وصياً عليهم إجازة أقرها المجلس الحسبى.
2 – ما لم يدع الوارث حقاً حالا يقتضى الدفاع عنه إبطال إقرار صادر من مورثه فإن دعواه ببطلان هذا الإقرار تكون غير مقبولة لانتفاء المصلحة. مثال ذلك دعوى الوارث إبطال إقرار مورثه بملكية الغير لمال لا يدعى الوارث أنه ملك المورث.


[(1)] الاعتماد فى هذا النظر على الشريعة الإسلامية سببه أن واقعة الدعوى كانت سابقة على صدور قانون الوصية الجديد الذى تنص المادة 13 منه على أنه: "تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه، وتكون لازمة بوفاة الموصى فان زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية". (انظر شرح قانون الوصية للأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة رقم 112 و113).
[(2)] يقابل المادة 21 فى القانون رقم 99 لسنة 1947 الخاص بالمحاكم الحسبية المادة 19. وهى تجيز للوصى إجراء القسمة بإذن المحكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات