الطعن رقم 89 سنة 16 ق – جلسة 04 /12 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 499
جلسة 4 من ديسمبر سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 89 سنة 16 القضائية
أ – نقض. الطعن فى حكم. دفع المبلغ المحكوم به دون تحفظ. هذا لا
يفيد حتما معنى قبول الحكم أو التنازل عن الطعن.
ب – عرف تجارى. اطراحه على أساس ما حصلته المحكمة من أن المعاملة بين الطرفين كانت
تجرى على قاعدة متفق عليها بينهما. لا مخالفة للقانون.
1 – إذا كان الطاعن قد طعن فى الحكم قبل دفعه المبلغ المحكوم عليه به دون تحفظ، فهذا
الدفع المراد به تجنب التنفيذ الجبرى لا يفيد حتما معنى قبوله الحكم ولا تنازله عن
الطعن.
2 – إذا كانت المحكمة قد تبينت من أقوال طرفى الخصومة ومناقشتها بالجلسة ومن مختلف
الفواتير والدفاتر المقدمة أن التعامل بين الطرفين جرى باطراد على قاعدة "الفواتير
المفتوحة" أى تسلم البضاعة مع التراخى فى دفع الثمن، وأن الصفقة محل النزاع أدرجت ضمن
ما تم بينهما من معاملات على أساس هذه الطريقة، وأنه لم يحصل اتفاق خاص على استثناء
هذه الصفقة من تلك القاعدة، فلا مخالفة للقانون فى ذلك إذ هى إنما أجرت على الصفقة
المذكورة حكم ما اتفق عليه الطرفان، فلا عليها إذا هى اطرحت العرف التجارى أخذاً باتفاق
المتعاملين.
