الطعن رقم 77 سنة 16 ق – جلسة 27 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 490
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 77 سنة 16 القضائية
شفعة:
أ – إعلان المشترى والبائع بدعوى الشفعة فى خلال ثلاثين يوماً من تمام إعلانهما بالرغبة.
وجوبه. إعلان أحدهما بالرغبة بعد الآخر. العبرة فى بدء الميعاد بالإعلان الأخير.
ب – بيع من مصلحة الأملاك بطريق المظاريف. تجوز فيه الشفعة.
1 – إن المادة الخامسة عشرة من قانون الشفعة توجب رفع الدعوى على البائع والمشترى فى
ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة الرابعة عشرة، وهذه المادة
تنص على وجوب توجيه الإعلان إلى البائع والمشترى. ومن ثم يجب إعلان كليهما بالدعوى
فى خلال ثلاثين يوما تبدأ من تمام إعلانهما برغبة الشفيع فى الأخذ بالشفعة، فإن أعلن
أحدهما بالرغبة بعد الآخر فالعبرة فى بدء الميعاد بالإعلان الأخير. فإذا كان الثابت
أن الشفيع أعلن المشترى برغبته فى الأخذ بالشفعة فى 20 من يناير والبائع فى 25 منه،
ثم أعلن أولهما بالدعوى فى 20 من فبراير والثانى فى 22 منه، فإن الدعوى إذا تم رفعها
فى 22 من فبراير تكون قد رفعت فى الميعاد، إذ ميعادها يبدأ من يوم 25 من يناير [(1)].
2 – إن المادة الثالثة من قانون الشفعة تنص على منع الشفعة فيما بيع بالمزايدة [(2)] (si
la vente est faite aux enchères publiques) ومقصود الشارع من النص – على ما جرى به
قضاء محكمة النقض [(3)] – هو البيع بالمزاد طبقاً لقواعد وإجراءات
معينة قانوناً تتضمن علانية العطاءات من جهة وإيقاع البيع حتماً على صاحب العطاء الأكبر
من جهة أخرى بحيث يمكن للشفيع إذا كانت له رغبة فى المبيع أن يشترك فى المزايدة ويتابع
الزيادة حتى يرسو عليه المزاد. ولما كان بيع أراضى الحكومة الحرة بطريق المظاريف ليس
فيه من علانية العطاءات ما يسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة، ثم لما كان وقوع البيع
لصاحب العطاء الأكبر غير مكفول لما هو محتفظ به للحكومة من الحق المطلق فى قبول أو
رفض أى عطاء، ولوجوب اعتماد وزير المالية للبيع فى كل حال، فالبيع الواقع من مصلحة
الأملاك بطريق المظاريف ليس هو البيع بالمزايدة المنصوص عليه فى المادة الثالثة من
قانون الشفعة، فتجوز فيه الشفعة.
[(1)] فى القانون الجديد تنص المادة 943 على وجوب
رفع الدعوى (على البائع والمشترى) وقيدها بالجدول فى ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان
الرغبة بالأخذ بالشفعة إلى كل من البائع والمشترى (المادتان 940 و942).
[(2)] تنص المادة 939 صراحة على البيع الحاصل "بالمزاد العلنى وفقا
لإجراءات رسمها القانون".
[(3)] الحكم الصادر فى القضية رقم 68 سنة 5 القضائية المنشور بالجزء
الأول تحت رقم 333 ص 1071.
