الطعن رقم 124 سنة 16 ق – جلسة 20 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 485
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 124 سنة 16 القضائية
محكمة الموضوع. سلطتها. إثبات. استمداد القرائن القضائية من واقع
الدعوى. من حق المحكمة.
للمحكمة أن تستمد من واقع الدعوى ما تراه من القرائن القضائية المؤدية عقلاً إلى النتيجة
التى تنتهى إليها. فإذا كانت المحكمة قد حصلت، من شهادة شهود المدعى عليه بأنهم لا
يعرفون أنه مدين للمدعى، إحدى القرائن على صورية الدين المدعى به فذلك فى حدود حقها
الذى لا رقابة عليه لمحكمة النقض.
