الطعن رقم 83 سنة 16 ق – جلسة 20 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 485
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 83 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. إثبات. الأخذ ببعض الأدلة دون بعض. سلطة القاضى فى
ذلك.
من حق قاضى الموضوع – وهو فى مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفى فى الدعوى
– أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض غير خاضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض. وعلى ذلك فإذا استخلص
القاضى من كتاب مقدم فى الدعوى أن الشفيع لم يكن عالماً بالبيع فى التاريخ الذى يدعيه
خصمه، وبنى على ذلك قضاءه فى الدعوى، فلا قصور فى أسباب حكمه إن هو اطرح شهادة شهود
المشفوع منه ولم يرد على القرائن التى ساقتها محكمة الدرجة الأولى تأييداً لأخذها بهذه
الشهادة، لأن فى اتخاذه ذلك الكتاب دعامة لقضائه رداً ضمنياً على ما عداه من أدلة الدعوى.
