الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1551 لسنة 48 ق – جلسة 14 /01 /1979 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 92

جلسة 14 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينه، والدكتور أحمد رفعت خفاجى، ومحمد حلمى راغب، وجمال الدين منصور.


الطعن رقم 1551 لسنة 48 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تمسك الطاعن بأن معارضتة الاستئنافية نظرت بغير الجلسة التى تحددت لها بدعوى تعديل تاريخ الجلسة. عدم قبوله. ما لم يسلك طريق الطعن بالتزوير على تقرير المعارضة. أساس ذلك؟
لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه تحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976 ووقع الطاعن ببصمة إبهامه على تقرير المعارضة الاستئنافية بما يفيد علمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضته، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة فإنه لا يقبل من الطاعن إدعائه بأنه كان محدداً لنظر معارضته جلسة 7/ 12/ 1969 ثم عدلت إلى 27/ 12/ 1969 ما دام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على تقرير المعارضة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع فى سرقة المبلغ المبين بالأوراق ل …….. وكان ذلك فى إحدى وسائل النقل العام وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والواقعة متلبساً بها. وطلبت معاقبته بالمواد 45 و47 و316/ 1 و3 و321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مصر الجديدة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض، وقضى فى معارضة باعتبارها كان لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه بطلان فى الإجراءات ذلك بأنه كان محدداً لنظر معارضته الاستئنافية جلسة 7 من ديسمبر سنة 1976 وإذ كان هذا اليوم عطلة رسمية عدل التاريخ إلى جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه دون إعلان بها.
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه تحدد لنظر المعارضة الاستئنافية جلسة 27 من ديسمبر سنة 1976 ووقع الطاعن ببصمة إبهامه على تقرير المعارضة الاستئنافية بما يفيد علمه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضتة، وكان الأصل فى الإجراءات الصحة فإنه لا يقبل من الطاعن إدعائه بأنه كان محدداً لنظر معارضته جلسة 7/ 12/ 1979 ثم عدلت إلى 27/ 12/ 1979 ما دام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على تقرير المعارضة – لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات