الطعن رقم 108 سنة 16 ق – جلسة 06 /11 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 477
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك وحسن إسماعيل الهضيبى بك المستشارين.
القضية رقم 108 سنة 16 القضائية
أ – نقض. وجه طعن. تقديم دليله. واجب.
ب – سلطة قاضى الموضوع. تقديره لقرينة مؤدية إلى ما استخلصه منها. لا رقابة عليه لمحكمة
النقض.
1 – إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أن ما أخذ به من شهادة الشهود مخالف لما أدلوا به
ولم يقدم مع طعنه صورة رسمية من محضر التحقيق الواردة فيه أقوال أولئك الشهود فإن طعنه
لا يكون له من سند.
2 – لا رقابة لمحكمة النقض على قاضى الموضوع فى تقديره لقرينة من شأنها أن تؤدى إلى
الدلالة التى استخلصها هو منها. فإذا اتخذت المحكمة من دفع رسوم الخفر وعوائد الملك
قرينة مؤيدة لما شهد به الشهود على وضع اليد فلا سبيل عليها لمحكمة النقض.
