الطعن رقم 370 لسنة 24 ق – جلسة 13 /12 /1981
مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 الى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 110
جلسة 13 من ديسمبر سنة 1981
برئاسة السيد الاستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطيه جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى وفاروق عبد الرحيم غنيم – المستشارين.
الطعن رقم 370 لسنة 24 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة – تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة
– المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 – تسوية حالة – مفهوم الزميل.
نص المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر
بالقانون رقم 11 لسنة 1975 على تسوية حالة العاملين الذين يسرى فى شأنهم القانون رقم
35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتبارا من تاريخ دخولهم الخدمة
أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم كزملائهم
المعينين فى التاريخ المذكور – هذا النص قصد منه جريان التسوية التى قضى بها على أساس
النظر الى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته المعينين فعلا فى التاريخ المشار اليه
بذات مجموعته الوظيفية وبذات درجة بداية التعيين المقررة لمؤهله المعينون بأقدمية اعتبارية
فرضها القانون لهم فى هذه الدرجة دون شغلها بالفعل فى التاريخ المذكور لا يتحقق فى
شأنهم معنى الزميل – أساس ذلك – تطبيق.
اجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 29 من ابريل سنة 1978 أودعت ادارة قضايا الحكومة
نيابة عن السيدين وزير العدل ورئيس مجلس الدولة بصفتهما، قلم كتاب المحكمة الادارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 370 لسنة 24 القضائية عن الحكم الصادر من محكمة
القضاء الادارى (دائرة التسويات) بجلسة 27 من فبراير سنة 1978 فى الدعوى رقم 1000 لسنة
31 القضائية المقامة من السيد/ رشدى يوسف السيد سليم ضد: 1 – وزير العدل 2 – رئيس مجلس
الدولة 3 – وزير الحربية الذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى تسوية حالته
على أساس تدرج مرتبه وعلاواته وترقياته كزميله محمد بدر الدين حسن تطبيقا لحكم المادة
من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام مع صرف الفروق
المالية الناتجة عن ذلك اعتبارا من أول يوليه 1975 والزام المدعى عليه الثانى بصفته
المصاريف.
وانتهى تقرير الطعن للأسباب المبينة فيه الى طلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعى
مع الزامه المصروفات عن الدرجتين.
وتم اعلان تقرير الطعن قانونا وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى
مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا والحكم فى الشق المستعجل برفض طلب وقف التنفيذ
وفى الموضوع برفض الطعن مع الزام الطاعنين المصاريف عن درجتى التقاضى وعين لنظر الطعن
أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 28 من ابريل سنة 1980 وبجلسة 9 من يونيه سنة
1980 أمرت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده مصروفات طلب وقف
التنفيذ وقررت احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثانية) التى نظرته
بجلسة 16 من نوفمبر سنة 1980 وما تلاها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة أول نوفمبر
سنة 1981 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان وقائع هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق
الطعن فى انه بتاريخ 5 من ابريل سنة 1977 أقام السيد/ رشدى يوسف السيد سليم الدعوى
رقم 1000 لسنة 31 القضائية ضد وزير العدل ورئيس مجلس الدولة ووزير الحربية طالبا الحكم
بالزام وزارة الحربية بتقديم بيان حالة السيد/ عبد المنعم مصطفى والحكم بتسوية حالة
المدعى بالتطبيق لنص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 كزميله السيد/ محمد بدر
الدين حسن بمجلس الدولة أو كزميله السيد عبد المنعم سيد أحمد بوزارة الحربية وما يترتب
على ذلك من آثار وفروق مالية والزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفى بيان الدعوى ذكر المدعى انه عين بوزارة الحربية فى الدرجة السادسة العالية بالقرار
رقم 94/ 2/ 5912 بتاريخ 8/ 8/ 1955 ثم نقل الى مجلس الدولة اعتبارا من 31/ 5/ 1956
بالقرار رقم 3389 فى 1/ 5/ 1956 وسويت حالته بالقانون رقم 35 لسنة 1967 فأرجعت أقدميته
فى الدرجة السابعة الجديدة الى 27/ 5/ 1954 وهو تاريخ حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة
القاهرة أثناء الخدمة وانه طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 مفسرا بالفتويين
الصادرتين من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى 30/ 10/ 1975 و26/ 5/ 1976
يحق للمدعى ان تسوى حالته اما كزميله بمجلس الدولة محمد بدر الدين حسن بحيث يعتبر فى
الفئة (330/ 780) من 1/ 4/ 1958 وفى الفئة (420/ 780) من 1/ 8/ 1962 وفى الفئة (540/
1440) من 1/ 10/ 1964 وفى الفئة (684/ 1440) من 1/ 1/ 1969 والتدرج بمرتبه تبعا لذلك
ليصل فى 1/ 1/ 1977 الى 103.500 مليمجـ مع صرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية
المستمدة من القانون مباشرة اعتبارا من 1/ 7/ 1975. واما ان تسوى حالته كزميله فى وزارة
الحربية – وهى الجهة المنقول منها الى مجلس الدولة – عبد المنعم مصطفى سيد أحمد الحاصل
على ليسانس الحقوق – جامعة القاهرة – دور مايو سنة 1954 والذى ترجع أقدميته فى الدرجة
السابعة الجديدة (240/ 780) الى 27/ 5/ 1954 وهو فى ذلك يتحد مع المدعى فى المؤهل وتاريخ
التعيين ولا تخرج تسوية حالته فى هذه الحالة أيضا عن تسوية حالته بالنسبة لزميله بمجلس
الدولة ويضيف المدعى ان مجلس الدولة أجرى تسوية حالة زميله محمد أحمد الجناينى كالزميل
محمد بدر الدين حسن بقرار رئيس المجلس رقم 204 بتاريخ 8/ 6/ 1976 بالتطبيق لنص المادة
14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وبعين المبادئ القانونية التى يستند اليها المدعي.
وقدم مجلس الدولة دفاعه فى الدعوى فطلب الحكم برفضها والزام المدعى المصروفات وفى ذلك
أوضحت مذكرة المجلس انه فى مجال تطبيق المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1975 فقد انتهت
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فتواها الصادرة بجلسة 26/ 5/ 1976 فى خصوص
تحديد المفهوم الصحيح للزميل الوارد فى المادة 14 المشار اليها الى ان الزميل هو الحاصل
على ذات المؤهل ونفس دفعة التخرج والمعين فى تاريخ دخول العامل فى الخدمة أو حصوله
على المؤهل أيهما أقرب وانه بتطبيق ذلك على حالة المدعى ومقارنته بحالة زميله محمد
بدر الدين حسن يتضح ان المدعى عين بالكادر الكتابى بمجلس الدولة باعتباره حاصلا على
مؤهل متوسط فى 22/ 12/ 1948 وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1954 أثناء الخدمة وعين فى
وظيفة من الدرجة السادسة الادارية بوزارة الحربية فى 8/ 8/ 1955 ونقل الى مجلس الدولة
فى 31/ 5/ 1956 وسويت حالته طبقا لقرارى مجلس الوزراء الصادرين فى 20/ 8/ و15/ 10/
1950 والقانون رقم 4 لسنة 1964 فتم ارجاع أقدميته الى 7/ 7/ 1954 تاريخ اعتماد نتيجة
امتحان ليسانس الحقوق ثم عدلت هذه الأقدمية فى الدرجة السادسة الى 27/ 5/ 1954 آخر
أيام الامتحان بالتطبيق لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967. اما بالنسبة لمحمد بدر الدين
حسن فانه عين بالكادر الكتابى بمصلحة الضرائب وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1954 أثناء
الخدمة ثم عين فى وظيفة من الدرجة السادسة الفنية العالية بذات المصلحة فى 1/ 3/ 1955
ونقل الى مجلس الدولة فى وظيفة من الدرجة السادسة الادارية فى 7/ 7/ 1956 وعدلت أقدميته
فى الدرجة السادسة الى 30/ 6/ 1954 تطبيقا للقانون رقم 35 لسنة 1968 وسويت حالته بالقانون
رقم 11 لسنة 1975 ورقى الى الفئة 876/ 1440 اعتبارا من 31/ 12/ 1974. وأضافت مذكرة
المجلس انه بهذا لا يعتبر المذكور زميلا للمدعى بحسبان انه وان اتحدا فى المؤهل وفى
دفعة التخرج الا انهما يختلفان فى تاريخ التعيين اذ بينما ارجعت أقدمية المدعى فى الدرجة
السادسة الى 27/ 5/ 1954 اعتبر الآخر معينا فيها من 30/ 6/ 1954، كذلك لا يعتبر محمد
أحمد الجناينى زميلا للمدعى فهو حاصل على ليسانس الحقوق دور أول سنة 1954 وأرجعت أقدميته
أيضا فى الدرجة السادسة الى 30/ 6/ 1954 وقد تضمنت المذكرة المشار اليها ان ادارة شئون
العاملين المدنيين بهيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة بوزارة الحربية أفادت بكتابها
المؤرخ 27/ 6/ 1976 بأنه لا يوجد زميل للمدعى حاصل على ليسانس الحقوق سنة 1954 وترجع
أقدميته فى الدرجة السابعة الى 27/ 5/ 1954.
وبجلسة 27 من فبراير سنة 1978 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل الذى قضى بأحقية
المدعى فى تسوية حالته على أساس تدرج مرتبه وعلاواته وترقياته كزميله محمد بدر الدين
حسن تطبيقا لحكم المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع
العام مع صرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك اعتبارا من أول يوليه سنة 1975 والزام
المدعى عليه الثانى بصفته المصاريف. وتثبت قضاءها على ان المقصود بالزميل فى تطبيق
المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المشار اليه
– هو الحاصل على عين المؤهل الدراسى وتنظمه أقدمية واحدة مع المخاطب بحكم هذه المادة
ويتحد معه فى أقدمية درجة بداية التعيين فليس بلازم أن يكون الزميل من ذات دفعة التخرج
لأن العامل قد يحصل على المؤهل الدراسى ثم يعين فى تاريخ لاحق لحصوله عليه كما يكفى
ان يتحدا فى أقدمية درجة بداية التعيين ويستوى فى ذلك ان يكون تاريخ هذه الأقدمية فعليا
أو فرضيا ما دام القانون يرتب عليه فى الحالين عين الآثار القانونية. وأضاف الحكم انه
كما تتحقق الزمالة باتحاد تاريخ الأقدمية فانها تكون كذلك من باب أولى اذا كان التاريخ
المعتبر بدءا للتعيين فى ادنى الدرجات بالنسبة للمستفيد من أحكام قانون أسبق على تاريخ
أقدمية زميله فى تلك الدرجة حتى لا يمتاز حديث على قديم وحتى لا يضار الأخير بأقدميته.
ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
استنادا الى ان المقصود بالزميل فى تطبيق المادة 14 من القانون رقم 11/ 1975 – هو العامل
المعين تعيينا فعليا – وليس تعيينا فرضيا – فى ذات التاريخ الذى عين فيه العامل الذى
يسرى عليه القانون رقم 35 لسنة 1977، فبهذا المفهوم وحده يستقيم قياس حالة الأخير على
حالة الأول ويتسنى لمن انتفع بأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 أن يتساوى بزميل دفعته
ويدرج مرتبه وعلاواته وترقياته على نسقه. ومن ثم ما كان يسوغ للحكم المطعون فيه اعتبار
العامل محمد بدر الدين حسن زميلا للمدعى بعد أن استبان ان هذا العامل قد انتفع بدوره
من أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 وأرجعت أقدميته فى الدرجة السادسة الادارية الى
30/ 6/ 1954.
ومن حيث ان نص المادة 14 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام
الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 فيما قضى به من تسوية حالة العاملين الذين يسرى فى
شأنهم القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة اعتبارا من
تاريخ دخولهم الخدمة أو حصولهم على المؤهل أيهما أ؛قرب على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم
وترقياتهم كزملائهم المعينين فى التاريخ المذكور – هذا النص – انما قصد الى سريان التسوية
التى قضى بها على أساس من النظر الى حالة زملاء العامل المراد تسوية حالته المعينين
فعلا فى التاريخ المشار اليه بذات مجموعته الوظيفية وبذات درجة بداية التعيين المقررة
لمؤهله وفقا لمرسوم 6 من أغسطس 1953 بتعيين المؤهلات العلمية التى يعتمد عليها للتعيين
فى الوظائف فبذلك يتحقق معنى الزمالة فى حكم هذا النص وتقوم ضوابط التسوية التى قضى
بها على أسس سليمة فى الواقع والقانون، اما المعينون بأقدمية اعتبارية فرضها القانون
لهم فى هذه الدرجة دون شغلها بالفعل فى التاريخ المذكور فهؤلاء لا يتحقق فى شأنهم معنى
الزميل – اذ لا يبرر تاريخ تعيينهم الفرضى فى تلك الدرجة المساواة بهم أو القياس على
حالتهم اذا ما رجع هذا التاريخ الى ذات التاريخ الذى عين فيه العامل المراد تسوية حالته.
ومن حيث انه على مقتضى ذلك ومتى كان الثابت من الأوراق ان المدعى عين بالكادر بمجلس
الدولة فى 22/ 12/ 1948 وحصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق دور مايو 1954 ثم عين
فى الدرجة السادسة الادارية بوزارة الحربية فى 8/ 8/ 1955 بعد اجتيازه امتحان ديوان
الموظفين ونقل الى مجلس الدولة فى 31/ 5/ 1956 وطبق عليه القانون رقم 35 لسنة 1967
فأرجعت أقدميته فى الدرجة السادسة الادارية الى 27/ 5/ 1954، بينما عين العامل محمد
بدر الدين حسن الذى يطالب المدعى بمساواته به – بالكادر الكتابى بمؤهل متوسط بمصلحة
الضرائب فى 22/ 7/ 1944 وحصل أثناء الخدمة على ليسانس الحقوق دور أول 1954 وعين فى
الدرجة السادسة الفنية العالية بذات المصلحة فى 1/ 3/ 1955 ثم نقل الى مجلس الدولة
فى وظيفة من الدرجة السادسة الادارية فى 7/ 7/ 1956 وردت أقدميته فيها الى 30/ 6/ 1954
طبقا للقانون رقم 35 سنة 1967 – فانه والحالة هذه – لا يتسنى اعتبار هذا العامل زميلا
للمدعى فى حكم المادة 14 سالفة البيان بالنظر الى انه لم يكن شاغلا فعلا فى تاريخ أقدمية
المدعى فى الدرجة السادسة الادارية فى 27/ 5/ 1954 مثل هذه الدرجة بل كان ما زال معينا
بالكادر الكتابى بمصلحة الضرائب كما وان تعيينه بعد ذلك فى الدرجة السادسة تم بالكادر
الفنى العالى وشغله الدرجة السادسة الادارية بمجلس الدولة جرى نقلا من مصلحة الضرائب
فى 7/ 7/ 1956 مما لا يجعل منه زميلا للمدعى بالمعنى السالف بيانه بالرغم من ارجاع
أقدميته فى الدرجة المذكورة الى 30/ 6/ 1954 بمقتضى تسوية نالها بالقانون رقم 35 لسنة
1967 فمجال هذه التسوية والآثار المترتبة عليها لا يؤدى الى اضفاء صفة الزميل عليه
فى مفهوم النص محل التطبيق.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد ذهب الى نظر مغاير لما تقدم فانه يكون قد خالف الصحيح
فى تطبيق القانون ويتعين من ثم القضاء بالغائه وبرفض دعوى المدعى والزامه المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.
