الطعن رقم 1313 لسنة 48 ق – جلسة 14 /01 /1979
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة الثلاثون – صـ 89
جلسة 14 من يناير سنة 1979
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، والدكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، وجمال الدين منصور.
الطعن رقم 1313 لسنة 48 القضائية
إعلان "بطلانه". بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الإعلان لعدم إثبات المحضر الذى أجراه. سبب امتناع المعلن إليه عن استلامه.
غير صحيح. أساس ذلك؟ المادة 9/ 5 مرافعات معدلة بالقانون 95 لسنة 1976.
نص الفقرة الخامسة من المادة التاسعة من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 95 لسنة
1976 الذى بدأ العمل به من أول أكتوبر سنة 1976 – وجرى الاعلان فى ظله – لا يوجب اشتمال
ورقة الاعلان على ما يفيد إثبات سبب الامتناع عن استلام الصورة وكل ما أوجبه القانون
فى حالة امتناع المعلن إليه عن استلامها أن يسلمها المحضر فى اليوم ذاته لجهة الإدارة
وأن يوجه إليه خلال أربع وعشرين ساعة فى موطنه الأصلى كتابا مسجلا يخبره فيه بذلك
وفقا لما تتطلبه المادة 11 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع
على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن المحضر قد أثبت بمحضر الاعلان انتقاله
يوم 29 نوفمبر سنة 1976 الساعة العاشرة صباحاً لإعلان الطاعن لحضور جلسة 26 ديسمبر
سنة 1976 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولامتناعه عن الاستلام سيعلن لجهة الادارة
ثم أثبت أنه فى اليوم ذاته الساعة الحادية عشر صباحاً سلم ورقة الاعلان لمندوب الإدارة
الذى وقع بورود صورتها كما اثبت أنه وجه فى اليوم التالى إخطارا عن ذلك وفقاً لما
تقضى به المادتان 10، 11 من قانون المرافعات فإن إعلان الطاعن بالجلسة التى حددت لنظر
معارضته الاستئنافية يكون قد تم صحيحا.
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية ل ….. شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابياً عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة
الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه البطلان فى الإجراءات ذلك بأن
الطاعن لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التى صدر فيها هذا الحكم إذ لم يثبت المحضر
فى ورقة الإعلان سبب امتناعه عن استلام الصورة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن المحضر قد أثبت
بمحضر الاعلان انتقاله يوم 29 نوفمبر سنة 1976 الساعة العاشرة صباحاً لإعلان الطاعن
لحضور جلسة 26 ديسمبر سنة 1976 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ولامتناعه عن الاستلام
سيعلن لجهة الادارة ثم أثبت أنه فى اليوم ذاته الساعة الحادية عشر صباحاً سلم ورقة
الإعلان لمندوب الإدارة الذى وقع بدوره صورتها كما أثبت أنه وجه فى اليوم التالى إخطاراً
عن ذلك وفقاً لما تقضى به المادتان 10، 11 من قانون المرافعات فإن اعلان الطاعن بالجلسة
الذى حددت لنظر معارضته الاسنئنافية يكون قد تم صحيحاً. أما ما يثيره الطاعن بشأن عدم
إثبات المحضر سبب امتناعه عن استلام الاعلان فمردود بأن نص الفقرة الخامسة من المادة
التاسعة من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 1976 الذى بدأ العمل به من
أول أكتوبر سنة 1976 – وجرى الاعلان فى ظله – لا يوجب اشتمال ورقة الاعلان على ما يفيد
إثبات سبب الامتناع عن استلام الصورة وكل ما أوجبه القانون فى حالة امتناع المعلن إليه
عن استلامها أن يسلمها المحضر فى اليوم ذاته لجهة الإدارة وأن يوجه إليه خلال أربع
وعشرين ساعة فى موطنه الأصلى كتاباً مسجلاً يخبره فيه بذلك وفقاً لما تتطلبه المادة
11 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
