الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 96 سنة 16 ق – جلسة 30 /10 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 472

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 96 سنة 16 القضائية

بيع. تعويل الحكم على العقد الابتدائى فى تعرف ذاتية المبيع لا فى انتقال الملكية. لا مخالفة فى ذلك للقانون.
إذا كان الحكم لم يعول على العقد الابتدائى فيما قال به من انتقال الملكية من البائع إلى المشترى وإنما عول عليه فقط فى تعرف ذاتية المبيع، كما أرادها المتعاقدان فى عقدهما النهائى المسجل، فذلك منه لا مخالفة فيه للقانون [(1)].


[(1)] كان العقد الابتدائى منصوصاً فيه على أن المبيع هو قطعة أرض مقام عليها منزل، ولم يذكر العقد النهائى هذا المنزل على وجه التعيين، فلما اختلف فى ملكيته استخلصت المحكمة اشتمال المبيع عليه من مراجعة العقد الابتدائى، فطعن المحكوم عليه زاعما أن الحكم قد خالف القانون إذ اعتبر العقد الابتدائى غير المسجل سبب نقل ملكية المنزل إلى المشترى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات