الطعن رقم 86 سنة 16 ق – جلسة 30 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 471
جلسة 30 من أكتوبر سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 86 سنة 16 القضائية
نقض. الأسباب الجديدة. سبب قائم على اعتبارات مختلط فيها الواقع
بالقانون. التحدى به أمام محكمة النقض لأول مرة. لا يقبل.
إذا كان سبب الطعن قائماً على اعتبارات مختلط فيها الواقع بالقانون [(1)]
لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض.
[(1)] هذا التعبير هو ترجمة التعبير الفرنسى un moyen mélangé de fait et de droit والمراد به هنا سبب الطعن الجديد الذى لا يتمحض عن سبب قانونى صرف يعتبر أنه كان قائماً فى الخصومة.
