الطعن رقم 132 سنة 16 ق – جلسة 16 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 471
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 132 سنة 16 القضائية
نقض. إيداع أصل ورقة إعلان الطعن فى الميعاد المبين فى المادة 18
من قانون محكمة النقض. إجراء جوهرى. لا يجدى الطاعن فى عدم قيامه به تأخر قلم المحضرين
فى رد أصل الإعلان.
إن إيداع أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم فى الميعاد المبين فى المادة 18 من قانون
محكمة النقض هو من الإجراءات الجوهرية التى تلزم مراعاتها وتستوجب مخالفتها الحكم بعدم
قبول الطعن [(1)]. ولا يجدى الطاعن فى هذا المقام تقديمه شهادة من
قلم المحضرين تدل على أن هذه الصورة أرسلت إليه للاعلان بعد يوم تقرير الطعن بأربعة
أيام وأنها لم ترد إليه إلا بعد فوات ميعاد الإيداع، فإن تأخر قلم المحضرين فى رد صورة
التقرير ليس من قبيل القوة القاهرة التى يترتب عليها وقف سريان الميعاد المقرر للايداع.
[(1)] يراجع الحكم الصادر فى القضية رقم 22 سنة 4 القضائية المنشور بالجزء الأول من هذه المجموعة تحت رقم 208 ص 497 وما بعدها.
