الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 125 سنة 16 ق – جلسة 16 /10 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 470

جلسة 16 من أكتوبر سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.


القضية رقم 125 سنة 16 القضائية

أ – حكم. تسبيبه. تفسير الأوراق. مكاتبات متبادلة. استخلاص المحكمة منها أن التعاقد المدعى بين الطرفين قد عدل عنه. إيراد الأسباب المؤدية إلى هذا. النعى على المحكمة بأنها لم تأخذ بعبارة واردة فى بعض هذه المكاتبات. لا يصح. الاعتبار فى ذلك يكون بما تفيده العبارات جملة.
ب – تفاسخ. فسخ ضمنى. إيراد الوقائع والظروف التى استفادت منها المحكمة التفاسخ. ذلك حسب المحكمة.
1 – إذا كانت المحكمة – فى دعوى طلب إثبات صحة تعاقد دفعها المدعى عليه بأن الاتفاق الذى تم بينه ويبن المدعى على البيع قد عدل عنه وأزال أثره – قد بسطت الوقائع كما استخلصتها من الأوراق، ثم حصلت من المكاتبات التى تبودلت بين محاميى الطرفين أن المدعى أنكر التعاقد منذ حصوله، مستعينة على هذا بإيراد ألفاظ وعبارات من تلك المكاتبات مؤدية إلى ما حصلته، فلا عليها إذا كانت لم تقف عندما ورد فى مكاتبة منها على لسان محامى المدعى عليه مفيداً أن موكله يرى أن المدعى لا ينكر البيع وإنما ينازع فى تفصيلاته فقط، إذ المحكمة حين تفسر المحررات إنما تفسرها كما تفهمها هى، وهى إذ تعالج تفسير محررات متبادلة مترابطة إنما تعتبر بما تفيده فى جملتها لا بما تفيده عبارة معينة من عباراتها.
2 – التفاسخ كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون بإيجاب وقبول ضمنيين [(1)]، وبحسب محكمة الموضوع إذا هى قالت بالفسخ الضمنى أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتى طرفى التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل العقد.


[(1)] انظر المادة 90 من القانون المدنى الجديد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات