الطعن رقم 122 سنة 16 ق – جلسة 16 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 469
جلسة 16 من أكتوبر سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك وصادق فهمى بك وعبد الرحيم غنيم بك المستشارين.
القضية رقم 122 سنة 16 القضائية
أ – حكم. تسبيبه. عقد. ورقة ضد. تفسيرها بما يخرج عن مدلولها الظاهر
دون تعليل سائغ. هذا مسخ.
ب – حكم. تسبيبه. إقامة قضائه على واقعة لا أصل لها فى الأوراق. بطلانه.
1 – إذا كان الحكم لم يعتبر بورقة الضد المقدمة فى الدعوى، وكان كل ما قاله فى ذلك
هو أن ما ورد فى الورقة المذكورة من أنه إذا أصبح البيع نهائياً يقوم المشترى بدفع
المبلغ الذى يتفق عليه – هذا لا يدل على أن التصرف رهن إذ ليس هناك ما يمنع أن يتنازل
البائع عن الشرط الوفائى مقابل مبلغ [(1)]، فإن هذا الحكم يكون قد
مسخ مدلول هذه الورقة بخروجه عن ظاهر معناها دون تعليل سائغ.
2 – إذا لم يكن فى أوراق الدعوى سند لصلة الأخوة التى قال بها الحكم وجعلها قوام قضائه
بالصورية فإنه يكون باطلاً.
[(1)] يلاحظ أن القانون الجديد قد أبطل بيع الوفاء إذ نص فى المادة 465 على أنه "إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا".
