الطعن رقم 114 سنة 16 ق – جلسة 09 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 468
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وأحمد حسنى بك المستشارين.
القضية رقم 114 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. القول بقيام شركة تضامن بين المدعى والمدعى عليهم.
عدم إيضاحه كيفية استخلاص أن هذه الشركة هى شركة تضامن. قصور.
إذا كان الحكم قد قال بقيام شركة تضامن بين المدعى والمدعى عليهم دون أن يوضح كيف استخلص
من مجموع الأدلة التى استند إليها للقول بوجود شركة بينهم أن هذه الشركة بالذات هى
شركة تضامن لا شركة محاصة، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
