الطعن رقم 85 سنة 16 ق – جلسة 09 /10 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 468
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: سليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك وأحمد حسنى بك المستشارين.
القضية رقم 85 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. دعوى مطالبة بأكلاف تحملها المدعى فى إعداد منزله
ليستأجره المدعى عليه. تعهد للمستأجر من المالك بإتمام التعديلات التى طلبها منه. تمسك
المالك بأن المستأجر هو الذى استكتبه هذا التعهد. رفض دعواه دون الرد على ما تمسك من
ذلك. قصور.
إذا كان الحكم قد قضى برفض الدعوى المرفوعة بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع إلى المدعى
مبلغ كذا قيمة الأكلاف التى تحملها فى سبيل إعداد منزله ليستأجره المدعى عليه إذ هو
لم يقم بذلك إلا بناءً على طلبه، وكان قضاؤها مبنياً على أن عقداً لم ينعقد بينهما
وأنا الأمر لم يعد دائرة المحادثات الأولية الممهدة للتعاقد على الإيجار، وكان من بين
الأوراق التى قدمها المدعى عليه إلى المحكمة ورقة فى وجه منها بيان عن التعديلات التى
رأى المدعى عليه إدخالها على منزل المدعى، وفى وجهها الآخر ما يفيد علم المدعى بمضمون
هذا البيان وتعهده بإتمام التعديلات الواردة فيه فى ظرف شهر، وكان المدعى قد تمسك مصراً
بأن المدعى عليه هو الذى استكتبه التعهد الذى التزم فيه بإجراء التعديلات، ومع ذلك
أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
