الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 78 سنة 16 ق – جلسة 05 /06 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 467

جلسة 5 من يونيه سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 78 سنة 16 القضائية

أ – حكم. تسبيبه. تزوير. عقد. إقامة الدليل على تزوير الإمضاء المنسوبة إلى الصادر عنه العقد. ادعاء الشاهدة عليه بأن بصمة ختمها قد وضعت فى غيبتها وبغير إذن منها. ثبوت ذلك بدليل سائغ. أخذ المحكمة به. لا عيب.
ب – إقامة الدليل على التزوير. الرد استقلالا على كل ما أدلى به المتمسك بالعقد من أقوال. غير لازم.
1 – إذا كانت المحكمة – بعد أن أقامت الدليل على تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث الصادر منه العقد المطعون فيه – أخذت بقول الطاعنة فيه بأن التوقيع عليه بختمها، الذى كان وديعة عند والدها، بوصفها شاهدة إنما كان فى غيبتها وبغير إذنها، فذلك مفاده أن الحكم اتخذ من ثبوت تزوير الإمضاء المنسوبة إلى المورث دليلا على تزوير التوقيع بختم الطاعنة بالطريقة التى قالت عنها، وهذا لا يقدح فى سلامته. وهو إذا كان قد وصف قول الطاعنة هذا بأنه دفاع مع أنه ادعاء فذلك لا يعتد به، متى كان هذا القول قد ثبت بدليل سائغ. ثم إنه لا يصح النعى على هذا الحكم بأنه لم يرد على ما طلبه المتمسك بالعقد من تحقيق استرداد حيازة الطاعنة لختمها وتوقيعها به العقد، فإن ما قالت به المحكمة من تزوير التوقيع بالختم يتضمن الرد على هذا الطلب.
2 – متى كانت المحكمة قد أقامت حكمها بتزوير العقد المطعون فيه على أدلة مثبتة لذلك فإنها لا تكون بعد بحاجة إلى أن ترد استقلالاً على كل ما أدلى به المتمسك بهذا العقد من ثبوت وضع يده على الأرض التى هى محله، ولا بصدور عقد آخر عن جزء منها صدق عليه البائع قبل وفاته، ولا بإقرار من عدا الطاعنة فيه بصحته، فإن كل ذلك ليس إلا من قبيل الحجج التى يتضمن الرد عليها إقامة الحكم على أسباب مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات