الطعن رقم 18 سنة 16 ق – جلسة 05 /06 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 463
جلسة 5 من يونيه سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 18 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. مستند هام يحتمل أن يكون له تأثير فى النتيجة. وجوب
التحدث عنه فى الحكم. تقديم ورقة ضد للاستدلال بها على صورية عقد بيع. القضاء برفض
دعوى الصورية دون أية إشارة إلى تلك الورقة. قصور.
إذا قدم للمحكمة مستند هام من شأنه أن يكون له تأثير فى الفصل فى الدعوى، وجب عليها
أن تتحدث عنه فى حكمها، فإن هى لم تفعل كان الحكم قاصر الأسباب متعيناً نقضه. فمثلاً
إذا قدم الخصم ورقة ضد مستدلاً بها على دعواه بصورية عقد البيع الذى يطلب القضاء بإبطاله،
فطلب وكيل خصمه فتح باب المرافعة لأخذ رأى موكله فى شأن هذه الورقة، فأجابته المحكمة
إلى طلبه [(1)]، ثم قضت برفض دعوى الصورية بناءً على مجرد أن مدعيها
قد اشترى ممن صدر له العقد المطعون فيه بالصورية قدراً من الأطيان المبيعة مما مفاده
إقراره بصحته، وذلك دون أن تشير فى حكمها بأية إشارة إلى تلك الورقة، فهذا منها قصور
فى بيان الأسباب يعيب حكمها.
[(1)] ظاهر أن إشارة حكم النقض إلى طلب الخصم فتح باب المرافعة وإجابته إليه هى للتدليل على أهمية الورقة المقدمة.
