الطعن رقم 129 سنة 16 ق – جلسة 05 /06 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 452
جلسة 5 من يونيه سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 129 سنة 16 القضائية
نقض. طعن فى حكم بالشفعة. بناؤه على الطعن فى الحكم الذى قضى للشفيع
بملكية العين التى شفع بها. رفض هذا الطعن يستتبع رفض الطعن فى حكم الشفعة.
إذا كان الطعن بالنقض فى الحكم القاضى بالشفعة لم يبن إلا على أساس الطعن من نفس الطاعن
فى الحكم الصادر فى مواجهته بملكية الشفيع للعين المشفوع بها، فإن القضاء برفض الطعن
فى حكم الملكية يستتبع القضاء برفض الطعن فى حكم الشفعة.
