الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 103 سنة 16 ق – جلسة 05 /06 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 450

جلسة 5 من يونيه سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 103 سنة 16 القضائية

أ – نقض. حكم تمهيدى. جواز الطعن فيه مع الحكم القطعى.
ب – عقد صلح. تقديمه إلى محكمة الاستئناف للاحتجاج به على تنازل المستأنف عن حق الاستئناف. النزاع على الصلح بين الطرفين. واجب المحكمة أن تتعرض له وتفصل فيه.
1 – الحكم التمهيدى وإن كان لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال فإنه يجوز الطعن فيه بهذا الطريق وبسبب خاص به مع الطعن فى الحكم القطعى الصادر بعده فى موضوع الدعوى.
2 – إذا قدم المستأنف عليه إلى المحكمة عقد صلح محتجاً به على خصمه فى قبوله الحكم الابتدائى وتنازله عن الحق فى استئنافه، وطلب مؤاخذته به، فلا شك فى أن من حق هذا الخصم (المستأنف) أن يطعن على هذا العقد ويدفع حجيته عنه، ومن واجب المحكمة أن تتعرض له وتفصل فى النزاع القائم بشأنه بين الطرفين. فإن هذا العقد حكمه حكم كل دليل يقدم إلى المحكمة فتقول كلمتها فيه أخذاً به أو اطراحاً له، ولا يجب عليها وقف الاستئناف حتى يفصل فى الدعوى المقامة بصحة عقد الصلح ونفاذه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات