الطعن رقم 113 سنة 16 ق – جلسة 22 /05 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 447
جلسة 22 من مايو سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 113 سنة 16 القضائية
استرداد الحصة الشائعة. محل ثبوت هذا الحق. كون المبيع حصة شائعة
فى مجموع الملك المشترك كله، لا حصة شائعة فى عين أو أعيان معينة منه. (المادة 462
مدني)
إن محل ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى [(1)]
هو أن يكون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين أو أعيان
معينة منه. وذلك لأن حلول أجنبى محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده
الذى قدر فيه الشارع مظنة إذاعة أسرار الشركة وإفساد محيطها [(2)].
[(1)] تقابلها فى القانون الجديد المادة 833 وهى
تصرح باشتراط أن يكون الشيوع فى "المجموع من المال" وإن كانت تجيز الاسترداد للشريك
فى المنقول الشائع.
[(2)] صدر بهذا المعنى حكمان أحدهما فى 21 من نوفمبر سنة 1946 فى الطعن
رقم 79 سنة 15 القضائية وهو منشور بهذا الجزء تحت رقم 110 بصفحة 248 والآخر فى 13 من
مارس سنة 1947 فى الطعن رقم 44 سنة 16 القضائية وهو منشور بهذا الجزء تحت رقم 170 بصفحة
380 وهذه الأحكام الثلاثة تخالف مذهب الحكم الصادر فى القضية رقم 132 سنة 13 المنشور
بالجزء الرابع من هذه المجموعة تحت رقم 150 بصفحة 414.
