الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 101 سنة 16 ق – جلسة 22 /05 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 447

جلسة 22 من مايو سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 101 سنة 16 القضائية

أ – نقض. حكم تمهيدى يتضمن قضاءً قطعياً. الطعن فيه جائز.
ب – نقض. نقض جزئى. حكم قضى بنقضه فى مسألة بعينها. بقاؤه قائما فيما عدا ما نقض منه.
1 – إذا تضمن الحكم التمهيدى، الصادر بإعادة المأمورية إلى الخبير وبندب خبير آخر، قضاءً قطعياً باعتبار حكم سابق منقوضاً كله بحكم محكمة النقض وباعتماد تقرير خبير عن حساب مدة معينة وبعدم اعتماد تقريره عن حساب مدة أخرى، فهذا الحكم يجوز الطعن فيه بالنقض. ويلحق أثر هذا الطعن الحكم التحضيرى الذى صدر مؤسساً عليه بإبدال أحد الخبراء [(1)].
2 – إذا كان الحكم قد قضى قطعياً فى عدة مسائل، ثم طعن فيه بالنقض، وكانت أسباب الطعن منصبة كلها على مسألة بعينها من تلك المسائل ثم نقض الحكم، فإن نقضه يكون مقصوراً على هذه المسألة وحدها، فيبقى قائماً فيما قضى به فى سواها من المسائل. وبذلك يمتنع على محكمة الاستئناف عند إعادته إليها أن تعود إلى تلك المسائل فتنظر فيها من جديد، فإن هى فعلت كان حكمها مخالفاً للقانون [(2)].


[(1)] حرص الطاعن على أن يطعن فى الحكم التحضيرى الثانى مع أنه لم يكن له أى مطعن عليه وبالرغم من أن هذا الحكم مما لا يجوز الطعن فيه. وكان يغنى عنه هذا الطعن أن نقض الحكم الأول يستتبع حتما بطلان جميع الأعمال والإجراءات المؤسسة عليه، ولذلك نصت محكمة النقض فى حكمها على نقض "الحكم المطعون فيه" قاصدة بذلك الحكم الأول ونوهت فى الأسباب بأن الطعن فى هذا الحكم يلحق أثره الحكم الثانى.
[(2)] ومخالفة القانون هنا هى مخالفة الحكم السابق الذى لم ينقض إلا نقضا جزئيا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات