الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 73 سنة 16 ق – جلسة 15 /05 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 439

جلسة 15 من مايو سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد فهمى إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 73 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. دفع بصورية عقد لم يخرج مخرج الدفع الصريح الواضح. الرد عليه. غير لازم. مثال.
إذا كان الثابت بصحيفة الاستئناف أن المستأنف مع وصفه العقد الذى هو محل النزاع بأنه عقد صورى قد قرن هذا الوصف بقوله إن المادة التى يتمسك بها فى طلب إبطاله هى المادة 143 من القانون المدنى بناءً على أنه إنما صدر من مدينة إلى ابنتها بقصد الإضرار به [(1)]، وكان هذا هو دفاعه الذى أدلى به إلى محكمة الدرجة الأولى فردت عليه بأن نية الإضرار به غير مقصودة لأن مدينته إذ باعت منزلها لابنتها شرطت عليها أن تدفع له دينه، فانه لا لوم على محكمة الاستئناف إذا ما أيدت حكم محكمة الدرجة الأولى آخذة بأسبابه ومكتفية بها دون بحث فى صورية العقد، بل اللوم على المستأنف نفسه الذى لم يخرج قوله بالصورية مخرج الدفع الصريح الواضح الذى يتحتم على المحكمة أن ترد عليه [(2)].


[(1)] هذه هى الدعوى المعروفة بالدعوى البوليسية التى أسماها القانون المدنى الجديد "دعوى عدم نفاذ التصرف" فى المواد 237 وما يليها.
[(2)] انظر كتاب "النقض فى المواد المدنية والتجارية" رقم 192 ص 440 وما يليها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات