الطعن رقم 68 سنة 16 ق – جلسة 15 /05 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 438
جلسة 15 من مايو سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد فهمى إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 68 سنة 16 القضائية
اختصاص. قواعد الاختصاص المركزى ليست من النظام العام. إقرار المدعى
عليه بأن يجعل محل إقامته القاهرة فى خصوص تنفيذ العقد الذى هو محل الدعوى. تمسكه فى
عدم اختصاص محاكم القاهرة بأنه لا يقيم بها. لا يجديه.
إن قواعد الاختصاص المركزى إنما وضعت رعاية لمصالح المتقاضين الخاصة، ولا شأن لها بالنظام
العام. فإذا كان المدعى عليه مقرا فى العقد الذى هو محل الدعوى بأنه يجعل محل إقامته
بالقاهرة فى خصوص تنفيذ هذا العقد فلا يجديه فى تمسكه بعدم اختصاص محاكم القاهرة أن
يكون مقيما خارج القاهرة [(1)].
[(1)] فى الفقرة الخامسة من المادة 34 مرافعات
نص صريح بأنه "فى المواد التى سبق فيها الاتفاق على محل معين لتنفيذ عقد يكلف المدعى
عليه بالحضور أمام المحكمة التابع لدائرتها المحل المتفق عليه أو أمام المحكمة التابع
لدائرتها محله الأصلى".
ويتفق حكم هذا النص – وقد استبقاه مشروع قانون المرافعات – هو والنص المقابل له فى
قانون المرافعات الفرنسى مع الحكم الوارد بالمادة 111 من القانون المدنى الفرنسى التى
اقتبس منها القانون المدنى المصرى الجديد نص المادة 43 على أنه يجوز اتخاذ موطن مختار
لتنفيذ عمل قانونى معين وأن "الموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة
إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما فى ذلك إجراءات التنفيذ الجبرى (أى إجراءات التداعى
بطلب تنفيذ الالتزام) إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى".
والواقع فى هذه القضية أن العاقد قرر فى العقد أنه "اتخذ له محلا مختاراً بمصر بشارع
كذا رقم كذا لوفاء جميع المبالغ التى تستحق عليه (للطرف الآخر) ولتنفيذ الالتزامات
الواردة به وأنه يتنازل عن كل ادعاء منه بأن محل إقامته خارج القاهرة".
