الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 913 لسنة 25 ق – جلسة 07 /11 /1981 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 1


جلسة 7 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد نور الدين العقاد وعبد المعطي زيتون والدكتور محمد جودت الملط ومحمد أحمد البدري – المستشارين.

الطعن رقم 913 لسنة 25 القضائية

أعضاء مجلس الدولة – ترقية إلى وظيفة مستشار – تاريخ بدء الترقية – تحديده – تاريخ بدء الترقية إلى وظيفة مستشار هو من تاريخ الموافقة الفعلية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية إعمالاً لصريح نص القانون – لا سند للمطالبة بإرجاع أقدمية الطاعن في وظيفة مستشار بمجلس الدولة إلى تاريخ سابق على الموافقة الفعلية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية كما لا يجدي التمسك بأنه كان على الجهات المختصة أن تشغل الدرجات المرفوعة وما اعتور المسلك الإداري سواء في التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات الترقية أو ما يتم الإفصاح عنه من تبرير غير مستساغ للتقاعس عن اتخاذ الإجراءات أو البت في الأمور المعروضة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وما استخلصه الطاعن من كل ذلك من قيام قرار سلبي بالامتناع عن ترقيته – ليس من شأنه ذلك أن ينهض سنداً في تعديل تاريخ بدء ترقية الطاعن إلى وظيفة مستشار والتي تبدأ من تاريخ الموافقة الفعلية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية – أساس ذلك.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 13 من يونيه سنة 1979 أودع الأستاذ علي حسن علي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد…… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 913 لسنة 25 القضائية ضد:
1 – رئيس مجلس الدولة.
2 – المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
3 – رئاسة الجمهورية.
بالطعن في القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة في تاريخ ترقية زملائه بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1978 – وطلب الحكم – للأسباب التي ساقها – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أصلياً بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته إلى وظيفة مستشار في تاريخ ترقية زملائه الصادر بشأنهم القرار الجمهوري رقم 355 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من آثار بجعل أقدميته في هذه الوظيفة كأقدمية زملائه (احتياطياً) بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى الوظيفة المذكورة في 21/ 12/ 1978 تاريخ آخر جلسة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية عام 1978 وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهم وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه للأسباب التي أوردتها – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية السيد الأستاذ المستشار….. في إرجاع أقدميته في وظيفة مستشار إلى تاريخ ترقية زملائه من السادة المستشارين الذين شملهم قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام مجلس الدولة بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 3 من أكتوبر سنة 1981 حيث سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن وأرجأت النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن التكييف القانوني السليم لطلبات الطاعن الأصلية والاحتياطية هو كونها طعناً بطلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيته إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة في التاريخ الذي حدده بطلباته سواء الأصلية أو الاحتياطية – ومن ثم يندرج في عداد ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1973 من أنه "ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح". ومتى كان ذلك فإن ميعاد الطعن يظل قائماً ومفتوحاً ما دام الامتناع قائماً ويكون الطعن الماثل قد أقيم في الميعاد القانوني وإذ استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فيكون مقبول شكلاً ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن ميزانية مجلس الدولة لسنة 1978 تضمنت رفع اثني عشر درجة في كل وظيفة من وظائف المجلس وكان ترتيب الطاعن في الأقدمية الاثني عشر بين شاغلي وظائف مستشار مساعد ( أ ) – وعند إجراء الترقية على تلك الدرجات – اقتصرت الترقية – بالنسبة إلى وظيفة مستشار على أحد عشر درجة وصدر بالترقية قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1978 في 6 من أغسطس سنة 1978 بشغل جميع الدرجات التي رفعت ما عدا وظيفة مستشار فلم يشغل من درجاتها المرفوعة سوى إحدى عشر درجة وتركت درجة شاغرة بدون سبب قانوني – وأضاف الطاعن أن ميزانية إدارة قضايا الحكومة لعام 1978 قد تضمنت تعزيزاً ورفعاً في الدرجات وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 1978 في 19 من سبتمبر سنة 1978 متضمناً تعيين 24 مستشاراً مساعداً من الفئة ( أ ) في وظيفة مستشار بإدارة قضايا الحكومة ومن هؤلاء السادة الأساتذة مجدي حبيب تاوضروس وسعد الدين إبراهيم ناصف ومحمد جابر محمد إبراهيم الذين رقوا إلى وظيفة مستشار مساعد ( أ ) بالقرار الجمهوري رقم 212 لسنة 1976 في 4 من مارس سنة 1976 وهو ذات التاريخ الذي رقي فيه الطاعن إلى وظيفة مستشار مساعد ( أ ) بقرار رئيس الجمهورية رقم 213 لسنة 1976 – ويستطرد الطاعن قائلاً أنه عندما علم السيد الأستاذ رئيس مجلس الدولة بوجود درجة شاغرة قام بترشيح الطاعن لشغلها، ووافقت اللجنة الخماسية على الترشيح في 10 من ديسمبر سنة 1978 وأرسلت الأوراق إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي اجتمع في 21 من ديسمبر سنة 1978 ووافق على ترقيات بعض أعضاء الهيئات القضائية، وبدون أي سبب قانوني لم ينظر في ترشيح مجلس الدولة بشأن شغل وظيفة مستشار وترقيته، كما لم ينظر في هذا الترشيح في جلسته المعقودة في 7 من يناير سنة 1979 والجلسات التالية وأخيراً وافق بجلسته المعقودة في 22 من فبراير سنة 1979 على ترقيته إلى وظيفة مستشار وصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1979 في 26 من مارس سنة 1979 ويضيف الطاعن أنه لما كان رفع الدرجات هو أمر تمليه المصلحة العامة وتستلزمه ظروف العمل لذلك يتعين على الجهة الإدارية أن تشغل تلك الدرجات دون أن يكون لها أية سلطة تقديرية وأن امتناعها عن اتخاذ هذا الإجراء خلال العام الذي رفعت فيه الدرجات يعتبر قراراً إدارياً سلبياً وأنه قد تظلم من هذا القرار في 15 من فبراير سنة 1979 مطالباً بترقيته إلى وظيفة مستشار بأقدمية تساوي زملائه المرقين بالقرار الجمهوري رقم 355 لسنة 1978 المشار إليه – واحتياطياً – بإرجاع أقدميته إلى 21 من ديسمبر سنة 1978 تاريخ أخر جلسة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية عام 1978 إلا أنه صدر القرار الجمهوري رقم 133 لسنة 1979 دون التفات إلى تظلمه، وقد علم بذلك عندما أرسل له مجلس الدولة شيكاً بمستحقاته نتيجة الترقية عن المدة من 22 فبراير حتى آخر إبريل سنة 1979 وينعى الطاعن على القرار الجمهوري رقم 355 لسنة 1978 مخالفته للقانون للأسباب الآتية:
أولاً: إن الترقية إلى الدرجات المرفوعة حتمية وليس للجهة الإدارية أية سلطة تقديرية في إجرائها وأنها تتم حتى مع وجود بعض الأعضاء على درجات شخصية. وأنه يتعين شغلها خلال العام الذي تم فيه الرفع وإلا ضاعت الحكمة من رفعها وقد تضمنت ميزانية سنة 1978 أن يرقى إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة من سبق ترقيته إلى وظيفة مستشار مساعد ( أ ) في ذات الوقت حتى لا يتميز هؤلاء على هؤلاء.
ثانياً: إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه ولئن كانت الجهة الإدارية تترخص في إصدار حركات الترقيات إلا أنها متى كشفت عن قدرتها في إصدار حركة الترقيات في وقت معين فليس لها أن تعود وتتمسك بهذا الحق بعد أن استنفدت ولايتها باستعماله في موعد سبق لها تحديده.
ثالثاً: استقر القضاء على عدم التقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية السلبية.
وأودع الطاعن حافظة مستندات طويت على خمس مستندات هي صور قرارات رئيس الجمهورية رقم 212، 213، 355، 436 لسنة 1978 بالإضافة إلى صورة التظلم الذي تقدم به إلى السيد رئيس مجلس الدولة.
اكتفت الجهات الإدارية المطعون ضدها – في مقام الرد على الطعن بأن أودع مجلس الدولة صورة المذكرة التي أعدها المكتب الفني بشأن التظلم المقدم من الطاعن والتي تضمنت أن القضاء الإداري قد استقر على أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للموظف بل مزية يعطاها دون إلزام على الإدارة بإجرائها في تاريخ معين فيكون للجهة الإدارية اختيار الوقت المناسب ما دامت لم تسيء استعمال سلطتها وقد قام المجلس بترشيح سيادته للترقية إلى درجة مستشار على درجة السيد المستشار…… لإعارته ووافق المجلس الأعلى على ترقيته بجلسته المعقودة في 22/ 2/ 1979 ومن ثم فلا سند له في المطالبة بترقيته على النحو الذي ذهب إليه سواء في طلبه الأصلي أو الاحتياطي.
وتضمنت الفتوى أن الترقية على الدرجات المرفوعة ليست حقاً مكتسباً وأن تقدير ملاءمة شغلها مرده للجهة الإدارية وأنه لا يسوغ حملها على استعمال سلطتها في الترقية إذا تكشف أن تراخي جهة الإدارة لم يكن مبعثه تحقيق مصلحة بل كان الغرض منها تفويت حق الموظف في الترقية التي يستحقها، وأن تصرفها يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وأنه لم يتبين من الأوراق أن المجلس لم يرق الطاعن بقصد تفويت حقه في الترقية لذلك فإنه لا يكون محقاً فيما يطالب به.
كما تضمن كتاب السيد المستشار أمين عام مجلس الدولة أنه بعرض موضوع الطعن على السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة أوضح أنه عند توليه رئاسة مجلس الدولة تبين وجود درجة خالية كان من الممكن ترشيح الطاعن للترقية عليها إلا أنه رؤي في ذلك الحين إرجاء ترقيته بالنظر إلى أنه سيكون المرقى الوحيد من دفعته إلا أن سيادته رأى أن وجود الطاعن على رأس دفعته أدعى إلى ترقيته ومن ثم قام المجلس بترشيح الطاعن للترقية إلى وظيفة مستشار في شهر ديسمبر سنة 1978.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن قد رقي إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1979 اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في 22 من فبراير سنة 1979 وأنه يطلب الحكم بصفة أصلية بإلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن ترقيته إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة في تاريخ ترقية زملائه الذين رقوا بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار بجعل أقدميته في هذه الوظيفة كأقدمية زملائه وبصفة احتياطية بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة مستشار بمجلس الدولة في 21/ 12/ 1978 تاريخ آخر جلسة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية عام 1978 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 17 لسنة 1976 قد نص في المادة 2 على أن "… ويشكل المجلس من رئيس ومن عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين ومن المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين…".
ونصت المادة 83 منه على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ويعين نواب رئيس المجلس ووكلاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجمعية العمومية للمجلس وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويعين باقي الأعضاء والمندوبين المساعدين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ويعتبر تاريخ الترقية من وقت موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
ومن حيث إنه بتطبيق تلك الأحكام في خصوصية الطعن الماثل فإنه وقد ثبت أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد وافق على ترشيح الطاعن للتعيين في وظيفة مستشار بمجلس الدولة في 22 من فبراير سنة 1979 وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1979 بتعيينه في وظيفة مستشار بمجلس الدولة اعتباراً من 22 من فبراير سنة 1979 إعمالاً لأحكام القانون – لذلك فإنه لا يكون ثمة أساس من القانون للمطالبة بإرجاع أقدميته في وظيفة مستشار اعتباراً من تاريخ ترقية زملائه الذين رقوا بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 1978 أو اعتباراً من 21 من ديسمبر 1978 تاريخ آخر جلسة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية عام 1978 – ذلك أن التعيين في وظيفة مستشار بمجلس الدولة وتحديد بدء التعيين فيها رهين بأن يتحقق شرطان:
الأول: أن يتم أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية وهي الهيئة العليا التي نص دستور مصر الدائم في المادة 173 على قيامها على شئون الهيئات القضائية ونصت القوانين المنظمة للسلطة القضائية ومن بينها قانون مجلس الدولة على أن يعتبر وقت موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية هو تاريخ بدء الترقية أو التعيين.
الثاني: أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة بالتعيين أو الترقية.
وليس من ريب في أن تنظيم إجراءات تقلد المناصب القضائية على النحو المتقدم ينطوي على تأكيد استقلال السلطة القضائية وفيه بيان لقدسية تلك المناصب وقيامها على أساس الاختيار والانتقاء للصفوة الذين يتحملون ولاية القضاء وتحقيق سيادة القانون وإقامة العدل بين الناس.
وإنه متى تقرر ما تقدم فإنه لا يكون ثمة سند للمطالبة بإرجاع أقدمية الطاعن في وظيفة مستشار بمجلس الدولة إلى تاريخ سابق على الموافقة الفعلية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية والتي تمت في 22 من فبراير سنة 1979 سواء على النحو الذي ورد في طلبات الطاعن الأصلية أو الاحتياطية بحسبان أن المشرع قد حدد التاريخ الفاصل لبدء التعيين في تلك المناصب على نحو منضبط قاطع وبما يتفق مع طبيعة تلك المناصب ومكانتها ومن ثم فإنه لا يجدي في هذا المقام ما ذهب إليه الطاعن من التمسك بأنه كان على الجهات المختصة أن تشغل الدرجات المرفوعة خلال عام 1978 وما اعتور المسلك الإداري سواء في التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة للسير في إجراءات الترقية أو ما تم الإفصاح عنه من تبرير غير مستساغ للتقاعس عن اتخاذ الإجراءات أو البت في الأمور المعروضة على المجلس الأعلى للهيئات القضائية وما استخلصه الطاعن من كل ذلك من قيام قرار سلبي بالامتناع عن ترقيته – إذ أن كل ذلك ودون حاجة للخوض في مناقشته ليس من شأنه أن ينهض سنداً في تعديل تاريخ بدء ترقية الطاعن إلى وظيفة مستشار والتي تبدأ من تاريخ الموافقة الفعلية للمجلس الأعلى للهيئات القضائية إعمالاً لصريح نص القانون – وتكون طلبات الطاعن سواء الأصلية أو الاحتياطية لا أساس لها من القانون جديرة بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات