الطعن رقم 69 سنة 16 ق – جلسة 01 /05 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 432
جلسة أول مايو سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد فهمى إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 69 سنة 16 القضائية
نقض. حكم فى دعوى مستأجر لتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة. لا
يجوز الطعن فيه بطريق النقض (المادة 10 من قانون محكمة النقض).
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فى دعوى المستأجر على المؤجر لتمكينه
من الانتفاع بالعين المؤجرة استناداً إلى الحق الذى خوله إياه عقد الإيجار لا يجوز
الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 10 من قانون محكمة النقض، إذ هذه الدعوى ليست
دعوى استرداد حيازة مبنية على مجرد الحيازة والغصب [(1)].
[(1)] كان المستأجر قد أخرج من العين المؤجرة مؤقتاً لحاجتها إلى التعمير تنفيذاً لحكم من القضاء. ولما أراد العودة إلى العقار ونازعه المؤجر فى ذلك رفع الدعوى بصفته مستأجراً ودفع المؤجر دعواه بانفساخ عقد الإيجار ورد المستأجر على هذا الدفع متمسكا بحكم الأوامر العسكرية التى صدرت لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
