الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 149 سنة 15 ق – جلسة 01 /05 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 430

جلسة أول مايو سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد فهمى إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 149 سنة 15 القضائية

نقض. مسندات الطعن. تقديم صورة غير رسمية منها. لا يعتد بها.
الصور غير الرسمية لأوراق الدعوى التى يقدمها الطاعن تأييداً لمطاعنه لا يعتد بها فى تعييب الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات