الطعن رقم 149 سنة 15 ق – جلسة 01 /05 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 430
جلسة أول مايو سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد فهمى إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 149 سنة 15 القضائية
نقض. مسندات الطعن. تقديم صورة غير رسمية منها. لا يعتد بها.
الصور غير الرسمية لأوراق الدعوى التى يقدمها الطاعن تأييداً لمطاعنه لا يعتد بها فى
تعييب الحكم.
