الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 32 سنة 16 ق – جلسة 24 /04 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 407

جلسة 24 من أبريل سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.


القضية رقم 32 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. تناقض الأسباب. نقض.
إذا تناقضت أسباب الحكم بحيث أعجزت محكمة النقض عن تعرف موافقته لحكم القانون أو مخالفته له تعين نقضه.
ومن قبيل ذلك قول الحكم فى رفض دعوى تعويض عن عدم إعطاء رخصة لسيارة إن النزاع بين طالب الرخصة وبين وزارة الداخلية ينحصر فى هل المقعد المعد لسائق السيارة مستكمل للشروط والأبعاد المقررة فى قرار الداخلية الصادر فى 17 من يونيه سنة 1936، وقوله إن هذا المقعد معيب لضيق المسافة بين الجالس عليه وبين عجلة القيادة، وإن هذا الضيق يجعل قلم المرور محقاً فى رفض الرخصة، ثم قوله بعد ذلك إنه لا قيمة لما يستمسك به صاحب السيارة من أن أبعاد المسافات فى المقعد مستوفاة طبقاً للقرار الوزارى لأن العيب خارج عن نطاقها وداخل تحت شروط السيطرة على زمام الفرامل، فإنه مع هذه الأقوال لا يبين هل مخالفة الشروط التى أثبتها الحكم على السيارة متعلقة بالمقعد أم بالفرامل مما لا يدرى معه إن كان قد جاء موافقاً للقانون أم جاء على خلافه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات