الطعن رقم 24 سنة 16 ق – جلسة 24 /04 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 406
جلسة 24 من أبريل سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وأحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 24 سنة 16 القضائية
أ – نقض. تحصيل فهم الواقع فى الدعوى. من شأن قاضى الموضوع. مدى
سلطته فى ذلك.
ب – نقض. تقدير ما يقدم فى الدعوى من بينات وفهم ما يقوم فيها من قرائن. سلطة قاضى
الموضوع فى ذلك. حكم تمهيدى. تحقيق أمرت به المحكمة. عدم تقيدها بالنتيجة التى يسفر
عنها.
1 – إن تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من شأن قاضى الموضوع وحده، ولا رقيب عليه فيما يحصله
متى كان قد اعتمد فى ذلك على اعتبارات سائغة.
2 – قاضى الموضوع هو وحده صاحب الحق فى تقدير ما يقدم إليه فى الدعوى من بينات وفى
فهم ما يقوم فيها من قرائن، فلا تثريب على المحكمة إذا هى اطرحت شهادة الشهود فى التحقيق
الذى أمرت به لعدم اقتناعها بصدق أقوالهم. وهذا منها لا يعد تحللاً من نتيجة التحقيق
الذى أجرى تنفيذاً لحكمها التمهيدى وإنما هو تقدير لشهادة الشهود قامت به فى حدود سلطتها.
على أن المحكمة غير مقيدة بالنتيجة التى يسفر عنها تنفيذ حكمها التمهيدى، بل إن لها
الحرية التامة فى تقدير أهمية الوقائع التى أمرت بتحقيقها وفى الحكم فى الدعوى على
حسب ما يرتاح إليه ضميرها ويمليه عليها اقتناعها.
