الطعن رقم 75 سنة 16 ق – جلسة 17 /04 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 405
جلسة 17 من أبريل سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 75 سنة 16 القضائية
نقض. دعوى ملكية. الاستناد فيها إلى وضع اليد. حكم صادر فيها من
محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. دعاوى وضع اليد المعنية
فى المادة 10 من قانون محكمة النقض هى الدعاوى المبينة بالفقرة الثالثة من المادة 26
مرافعات.
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فى دعوى ملكية لا يجوز الطعن فيه
بطريق النقض. ولا يغير من ذلك أن يكون المدعون قد استندوا، فيما استندوا إليه فى دعواهم،
إلى وضع يدهم ويد مورثهم من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية، لأن الشارع فى المادة
العاشرة من قانون محكمة النقض إنما عنى بدعاوى وضع اليد الدعاوى المبينة فى الفقرة
الثالثة من المادة 26 من قانون المرافعات، والاستناد إلى التقادم فى دعوى الملكية لا
يجعلها دعوى وضع يد.
