الطعن رقم 16 سنة 16 ق – جلسة 10 /04 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 397
جلسة 10 من أبريل سنة 1947
برياسة حضرة محمد المفتى الجزايرلى بك المستشار وبحضور حضرات: أحمد على علوبة بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 16 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. وجه دفاع لم ترد المحكمة عليه. قصور.
إذا استند المؤجر فى دعواه إلى شرط ورد فى عقد إيجار لم يوقعه المستأجر واحتج لذلك
بأن قائمة مزاد التأجير التى وقعها المستأجر تنص على أن توقيعها يفيد الرضا بشروط عقد
الإيجار المرافق لها، وكان من دفاع المستأجر أن المدعى لم يقدم دليلاً على أن عقد الإيجار
الذى يستند إليه هو بذاته العقد الذى كان مرافقاً لقائمة المزاد، وقضت المحكمة للمدعى
بطلباته مستندة إلى شروط عقد الإيجار المقدم منه دون أن تبين كيف حصَّلت أن هذا العقد
هو بذاته العقد الذى كان مرافقاً لقائمة المزاد بحيث لم يكن فى قولها ما ينهض رداً
على دفاع المدعى عليه، فإن حكمها يكون قاصر التسبيب متعيناً نقضه.
