الطعن رقم 51 سنة 16 ق – جلسة 03 /04 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 390
جلسة 3 من أبريل سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 51 سنة 16 القضائية
عقد. تكييفه بأنه عقد قرض لا بيع خلافا لظاهره. استخلاص نية الطرفين
من التحقيق الذى أجرته المحكمة فى الدعوى ومن أوراقها استخلاصاً ليس وارداً عليه الطعن.
رفض الطعن.
إذا كانت المحكمة حين قالت إن العقد المتنازع عليه عقد قرض لا بيع خلافاً لظاهره، قد
أقامت ذلك على أن نية طرفيه كانت منصرفة إلى القرض لا إلى البيع، مستخلصه هذه النية
من ورقة الضد التى عاصرت تحرير العقد ومن التحقيق الذى أجرته فى الدعوى والقرائن الأخرى
التى أوردتها استخلاصاً لم يرد عليه طعن الطاعن فى حكمها [(1)]، فيتعين
رفض هذا الطعن.
[(1)] كان الطاعن قد بنى طعنه على مجرد القول بأن محكمة الموضوع أخطأت فى تكييف العقد إذ اعتبرته قرضاً والحال أنه بيع، دون أن ينعى على حكمها أى خطأ فى استخلاصه انصراف نية العاقدين إلى خلاف ظاهر العقد، وبهذا بقى الحكم محمولا على أساس غير مطعون فيه.
