الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 59 سنة 16 ق – جلسة 27 /03 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 387

جلسة 27 من مارس سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 59 سنة 16 القضائية

حكم. تسبيبه. ورقة. العدول عن معناها الظاهر. وجوب بيان أسباب ذلك. ورقة معناها الظاهر أنها شرط لاسترداد العين المبيعة. اعتبارها وعداً بالبيع. بناء ذلك على مجرد تأخير تحرير الورقة عن عقد البيع. قصور.
على المحكمة – إذا هى عدلت عن المعنى الظاهر لمستندات الدعوى إلى معنى غيره – أن تورد فى أسباب حكمها ما يبرر هذا العدول. فإذا كان المعنى الظاهر لورقة أنها شرط وفائى حفظ به البائع لنفسه حق استرداد العين المبيعة مقابل رد الثمن واعتبرت المحكمة هذه الورقة وعداً من المشترى بالبيع ولم تقم ذلك إلا على تأخر تحرير الورقة عن عقد البيع فإن حكمها بذلك يكون قاصراً، إذ أن مجرد تأخير كتابة شرط الاسترداد ليس من شأنه أن ينفى كونه شرط استرداد [(1)].


[(1)] قال الحكم المطعون فيه إن الورقة المشتملة على شرط الاسترداد "قد حررت بعد البيع بثلاث سنين فهى بهذه الصورة لا تعدو أن تكون وعداً بالبيع". ولعل هذا أدنى إلى أن يكون خطأ فى التكييف القانونى من أن يكون قصوراً فى التسبيب، لأن الحكم لم يلجأ إلى تفسير الورقة من طريق البحث عن نية العاقدين ولم يذهب إلى ترجيح معنى على معنى آخر. ولكن الطاعن فى الحكم قد بنى طعنه على قصور الأسباب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات