الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 30 سنة 16 ق – جلسة 27 /03 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 386

جلسة 27 من مارس سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 30 سنة 16 القضائية

أ – حكم. تسبيبه. مسؤولية. عقد. تفسيره. ادعاء الطاعن أن المحكمة لم ترد على ما أثاره من أن المسؤولية التى يدعيها هى مسئولية خطئية لا يصح قانوناً الاتفاق على الإعفاء منها. استخلاص المحكمة من العقد المبرم بين الطرفين أن الخطأ المدعى مما توقعه العاقدان واتفقا على الإعفاء منه. رد ضمنى على ما أثاره الطاعن.
ب – نقض. سبب الطعن. توجيهه إلى ما استطرد إليه الحكم زائداً على حاجته. غير منتج.
1 – إذا كان ما يأخذه الطاعن على الحكم هو قصور أسبابه إذ لم يرد على ما أثاره من أن المسئولية التى يدعيها هى مسئولية تقصيرية لا يصح قانوناً الاتفاق على الإعفاء منها، وكانت المحكمة فى حدود سلطتها المطلقة فى تفسير العقد المبرم بين الطاعن وبين خصمه الذى يلقى عليه مسؤولية التأخير عن تنفيذ شرط وارد فى العقد، قد رأت أن هذا التأخير كان مما توقعه العاقدان واتفقا مقدماً على الإعفاء منه اتفاقاً جائزاً صحيحاً، فهذا من المحكمة فيه الرد الضمنى على الادعاء بأن ذلك التأخير كان فى ذاته خطأ من الأخطاء لا يجوز الاتفاق مقدماً على الإعفاء من المسؤولية عنها.
2 – إذا كانت المحكمة بعد أن أسست قضاءها برفض الدعوى على شرط الإعفاء من المسؤولية قد استطردت فعرضت للظروف النافية للخطأ، فإن الطعن فيما استطردت إليه زائداً على حاجة الحكم يكون غير منتج متعيناً رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات