الطعن رقم 57 سنة 16 ق – جلسة 20 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 385
جلسة 20 من مارس سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 57 سنة 16 القضائية
خبير. تقدير أتعابه. أساسه الوقت الذى ترى المحكمة أن المأمورية
استغرقته. هذا التقدير يكون نافذاً على من طلب تعيينه من الخصوم وعلى من ألزم منهم
بالمصروفات معاً.
(المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 والمادة 233 مرافعات)
إن المادة 12 من القانون رقم 75 لسنة 1933 توجب أن يكون تقدير أجر الخبير على أساس
الوقت الذى تقرر المحكمة أن المأمورية استغرقته ولو كان أقل مما قال به الخبير. ثم
إن المادة 233 من قانون المرافعات تجعل أجر الخبير بعد الفصل فى الدعوى نافذاً على
من طلب تعيينه من الخصوم وعلى من ألزم منهم بالمصروفات معاً.
فإذا كان الحكم إذ قدر أتعاب الخبير جزافاً لم يبين وقت العمل الذى اتخذه أساساً للتقدير
فإنه يكون قاصراً، ثم إنه إذا كان لم يجعل أمر التقدير نافذاً على من طلبوا تعيين الخبير
بل قصر التنفيذ على المحكوم عليه وحده فإنه يكون قد خالف القانون.
