الطعن رقم 53 سنة 16 ق – جلسة 20 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 384
جلسة 20 من مارس سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 53 سنة 16 القضائية
حكم. تسبيبه. الإحالة فى الأسباب على ورقة من أوراق الدعوى. يجب
أن يكون الحكم متضمناً أن المحكمة اتخذت أسباب تلك الورقة أسبابا لقضائها وإلا كان
خالياً من الأسباب. مثال.
الحكم يجب أن يكون بحسب الأصل مستوفياً بذاته جميع أسبابه. فإن أحالت المحكمة فى الأسباب
على ورقة من أوراق الدعوى، كمثل حكم سابق أو تقرير خبير، اعتبرت هذه الورقة جزءاً من
الحكم متمماً له وكفتها الإحالة عليها تسبيب الحكم، لكن على شرط أن يكون الحكم متضمناً
أن المحكمة قد اتخذت الأسباب الواردة بتلك الوارقة أسباباً لقضائها، وإلا كان حكمها
قاصر التسبيب.
فإذا كان الحكم الابتدائى لم يقم قضاءه فى تقدير ثمن الأرض التى استولت عليها الحكومة
إلا على قوله إنه قد بان من تقرير الخبير أنه قدر ثمن هذه الأرض بمبلغ كذا وأن الحاضر
عن الحكومة طعن على هذا التقدير بمطاعن لا تأخذ بها المحكمة، ولم يكن فى الحكم ما يفيد
أن المحكمة اتخذت الأسباب التى اعتمد عليها الخبير أسباباً لقضائها، ولا هو كان أورد
مطاعن الحكومة على التقرير ولا أحال عليه فى رد هذه المطاعن، ثم مع تمسك الحكومة لدى
محكمة الاستئناف بقصور هذا الحكم عن الرد على دفاعها فإن هذه المحكمة قد أيدته لأسبابه،
فحكمها بهذا يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً متعيناً نقضه.
