الطعن رقم 50 سنة 16 ق – جلسة 20 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 383
جلسة 20 من مارس سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 50 سنة 16 القضائية
اختصاص. أجنبى. قبوله ولاية المحاكم الوطنية. أثر القبول ومداه.
اتفاق بين موكل أجنبى ومحام على قبول الأجنبى التقاضى أمام المحكمة الوطنية فى شأن
مؤخر أتعاب المحامى عن القضايا التى وكل عنه فيها. مطالبة الأجنبى بأتعاب عن أعمال
خارجة عن نطاق ما اتفق عليه. لا اختصاص للمحكمة الوطنية بنظرها.
إذا كان الظاهر من العقدين المبرمين بين الموكل الأجنبى ووكيله المحامى أن الموكل إنما
قبل اختصاص المحكمة الوطنية فى شأن مؤخر أتعاب المحامى المذكورة فى العقدين، فإن هذه
المحكمة لا تكون مختصة بالنظر فى دعوى الوكيل على الموكل بما يتجاوز مؤخر الأتعاب إلى
المطالبة بأتعاب عن أعمال أخرى خارجة عن نطاق ما اتفق عليه.
ولا يقبل لتسويغ اختصاص المحكمة الوطنية قول الوكيل بأن دعواه هذه تابعة للدعوى التى
ترافع فيها عن موكله أمام هذه المحكمة، فإن الفقرة الرابعة من المادة 15 من لائحة ترتيب
المحاكم الأهلية المعدلة بالقانون رقم 90 لسنة 1937 تنص على أنه لا يجوز للمحاكم الأهلية
أن تنظر فى دعوى ليست بذاتها من اختصاصها ولو كانت مرفوعة بطريق التبعية لدعوى أصلية
سبق رفعها إليها إلا إذا رأت الجهة القضائية المختصة التى رفعت إليها الدعوى أن من
مصلحة العدالة تكليف الخصوم برفعها أمام المحكمة الأهلية.
