الطعن رقم 26 سنة 16 ق – جلسة 20 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 382
جلسة 20 من مارس سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 26 سنة 16 القضائية
نقض. مستند لم يعرض على محكمة الموضوع. التحدى به أمام محكمة النقض.
لا يجوز.
لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.
