الطعن رقم 46 سنة 16 ق – جلسة 13 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 381
جلسة 13 من مارس سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 46 سنة 16 القضائية
قوة الشئ المحكوم فيه. اختلاف الخصوم. تجديد النزاع المحكوم فيه.
الخصوم فى النزاع المجدد لم تتوجه بينهما طلبات فى النزاع السابق. لا حجية للحكم السابق.
مثال. دعوى صورية من دائن على مدينه وعلى المستأجر منه بصورية الإيجار. لا حجية للحكم
بالصورية فى نزاع جديد بين المؤجر والمستأجر على صحة الإيجار.
إذا رفع دائن دعواه على مدينه المؤجر وعلى المستأجر منه طالباً إلغاء عقد الإيجار المبرم
بينهما لصوريته، ورفع المستأجر دعوى فرعية طلب فيها الحكم بصحة العقد وإلزام الدائن
والحارس المعين بناءً على طلبه بتعويض، فقضى بصورية العقد وبرفض الدعوى الفرعية، ثم
رفع المستأجر دعوى على المؤجر طلب فيها الحكم عليه بمبلغ عينه هو ما عجله له من أجرة
الأرض وما تكلفه من المصاريف وما قدره لنفسه من التعويض، فدفع المؤجر بعدم جواز نظر
الدعوى لسبق الفصل فيها، فقضى برفض هذا الدفع على أساس ما هو ثابت من أنه فى الدعوى
الأولى لم يوجه المستأجر إلى المؤجر أى طلب وأن الحارس لا يمثل المؤجر فيما وجهه إليه
المستأجر من طلبات، فهذا الحكم لا يكون مخلاً بقوة الأمر المقضى، إذ الخصمان فى الدعوى
التى صدر فيها لم يكن أحدهما خصماً للآخر فى الدعوى السابق الفصل فيها [(1)].
[(1)] هذا الحكم، والحكم الصادر فى الطعن رقم 70 سنة 15 (المنشور فى هذا الجزء برقم 71 ص 158) يؤكدان رأى محكمة النقض فى أن الحكم الذى يقضى بناءً على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه لا يكون حجة على صورية العقد فيما بين المدين وبين المتعاقد معه متى كان الثابت أن العاقدين لم تتوجه بينهما فى الدعوى الأولى طلبات فى هذا الشأن، وذلك لاختلاف الخصوم فى الدعويين (انظر پلانيول وريبير ورودان جـ 7 فقرة 974 ص 280 وحكم محكمة النقض الفرنسية فى 31 يوليه سنة 1872 دالوز 73 – 1 – 340 والتعليق رقم 5 بهامشه وانظر أيضاً حكم محكمة النقض المصرية فى 22 من مارس سنة 1934 المنشور فى الجزء الأول من هذه المجموعة برقم 73 ص 344 – 346).
