الطعن رقم 44 سنة 16 ق – جلسة 13 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 380
جلسة 13 من مارس سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 44 سنة 16 القضائية
استرداد الحصة الشائعة. مناطه. كون المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك
المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة منه. (المادة 462 مدنى)
إن مناط ثبوت حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة 462 من القانون المدنى هو أن يكون
المبيع حصة شائعة فى مجموع الملك المشترك كله لا حصة شائعة فى عين معينة منه. وذلك
لأن حلول أجنبى محل أحد الشركاء فى جزء شائع فى مجموع الملك هو وحده الذى قدر فيه الشارع
مظنة إذاعة أسرار الشركة وإفساد محيطها [(1)]. فإذا كان الثابت فى
الحكم أن القدر المبيع هو حصة شائعة فى عين معينة من الشركة المشتملة على منزل لم يدخل
فى صفقة البيع وقضى الحكم برفض طلب الاسترداد فإنه لا يكون قد خالف القانون [(2)].
[(1)] قررت المحكمة هذه القاعدة أيضاً فى حكمها
الصادر فى القضية رقم 79 سنة 15 القضائية الصادر بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1946 المنشور
فى هذا الجزء رقم 110 وفى أحكام أخرى سابقة نشرت فى الجزء الرابع من هذه المجموعة تحت
رقم 150 و259.
[(2)] المادة 462 تقابلها فى القانون الجديد المادة 833 وهى تجيز استرداد
الحصة الشائعة فى المنقول فضلاً عن الحصة الشائعة فى "المجموع من المال".
