الطعن رقم 132 سنة 15 ق – جلسة 13 /03 /1947
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 379
جلسة 13 من مارس سنة 1947
برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمى بك المستشارين.
القضية رقم 132 سنة 15 القضائية
نقض. سبب طعن يختلط فيه الواقع بالقانون. لا يقبل إلا إذا ثبت سبق
عرضه على محكمة الموضوع. تقابل.
إذا كان وجه الطعن أن الحكم قد أخطأ إذ اعتمد فى إثبات التقايل على قرائن الأحوال وحدها
مع كون التقايل الذى دار النزاع عليه هو فى عقد ببيع أطيان لا ريب فى أن قيمتها تزيد
على نصاب البينة والقرائن، فهذا السبب ليس من الأسباب القانونية الصرف التى يجوز قبولها
لأول مرة أمام محكمة النقض، بل هو سبب يختلط فيه الواقع بالقانون، فلا يقبل إلا إذا
كان قد سبق عرضه على محكمة الموضوع.
