الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 18 سنة 16 ق – جلسة 06 /03 /1947 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 377

جلسة 6 من مارس سنة 1947

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.


القضية رقم 18 سنة 16 القضائية

أ – نقض. طعن. سبب جديد. سبب مبنى على تحصيل الواقع من العقد محل الدعوى. التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض. لا يصح. مثال.
ب – نقض. حكم. بناؤه على تقصير تعاقدى موجب للتعويض. النعى عليه بالخطأ فى تقدير أجر الأخير. مطعن غير منتج. لا يقبل.
جـ – نقض. حكم. خطأ فيه لم يطعن به. لا تنظر فيه محكمة النقض.
1 – لا يقبل التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب مبنى على تحصيل المحكمة للواقع من العقد محل النزاع. فإذا رفع المدعى دعوى بمطالبة المدعى عليه بمبلغ ما كان يستحقه بمقتضى العقد الذى فوضه به فى بيع منزله وبقيمة ما قبل المشترى دفعه له كأتعاب فى حالة إتمام الصفقة، فلم يدفع المدعى عليه الدعوى إلا بأنها كيدية، ثم لما صدر الحكم الابتدائى بالقضاء للمدعى بطلباته على أساس أنه أجير – لا وكيل – لم يطعن المدعى عليه على هذا الأساس فى الاستئناف الذى رفعه عن الحكم، فلا يقبل منه بعد ذلك أن يطعن أمام محكمة النقض فى الحكم الاستئنافى الذى أيد الحكم الابتدائى لأسبابه بأنه قد أخطأ فى تكييف ذلك العقد إذ اعتبره عقد إجارة خدمات لا عقد وكالة.
2 – إذا كان هذا الحكم حين قضى بهذين المبلغين قد أقام ذلك لا على اعتبار أنهما الأجر المستحق للمدعى فى مقابل المهمة التى أداها للمدعى عليه بل على أساس أنهما تعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء عدم إتمام الصفقة بسبب نكول المدعى عليه عن تنفيذها تطبيقاً للمادتين 121 و123 من القانون المدنى، فلا محل للطعن على هذا الحكم بأنه أخطأ فى تطبيق المادة 514 مدنى التى لم تكن محل بحث [(1)].
3 – إذا كان فى مبنى الحكم خطأ فى القانون لم يضمنه الطاعن أسباب طعنه فلا تنظر فيه محكمة النقض، كما إذا قرر الحكم أن المبلغين المحكوم بهما هما تعويض متفق عليه فلا يمكن للمحكمة تعديله، مع كون الفهم الصحيح غير ذلك.


[(1)] تتعلق المادتان 121 و123 بتعيين مقدار ما يحكم به من التعويض جزاء عدم الوفاء، فى حالة عدم الاتفاق عليه وحالة الاتفاق عليه فى العقد (وتقابلهما فى القانون الجديد المواد 221 و223 و224 و225).
أما المادة 514 فهى التى تجيز للقضاء النظر فى تقدير أجرة الوكالة المتفق عليها، وتقابلها فى القانون الجديد الفقرة الثانية من المادة 709.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات